قطب الدين البيهقي الكيدري

269

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب المساقاة والمزارعة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده ( 1 ) ويصلح الأجاجين ( 2 ) تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش ( 3 ) ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما ، على ما يشترطانه . ولا يجوز ذلك ( 4 ) إلا فيما له ثمرة من الشجر ( 5 ) ولابد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما . وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا ، لأنه غرر .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويصرف جرائده . ( 2 ) الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار . مجمع البحرين . وقد وقع هنا في س تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم فلاحظ . ( 3 ) في المسبوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل . ( 4 ) في س : ولا يجوز نحو ذلك . ( 5 ) في س : من الشجرة .